مؤاب - وافق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بأغلبية الحضور على المادة (5) من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تتضمن تعديلات تمنع فصل المرأة الحامل من عملها، بعد نقاش مستفيض حول أحكامها.
وتنص المادة على حالات يُحظر فيها على صاحب العمل إنهاء خدمة العامل أو توجيه إشعار بإنهاء خدمته، وجاءت أبرز هذه الحالات على النحو التالي:
يمنع فصل المرأة العاملة أثناء فترة الحمل وإجازة الأمومة.
يُحظر إنهاء خدمة العامل المكلف بأداء خدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية أثناء قيامه بتلك الخدمة.
لا يجوز فصل العامل أثناء إجازته السنوية أو المرضية، أو أثناء أي إجازة تُمنح له لأغراض الثقافة العمالية أو الحج، أو الإجازات المتفق عليها بين الطرفين للتفرغ للعمل النقابي أو الدراسة في معهد أو جامعة معترف بها.
كما تضمنت المادة نصاً يمنع صاحب العمل من فصل العامل إذا كان يعمل لدى جهة أخرى خلال أي من الفترات المذكورة، ما يعزز من حماية حقوق العمال ويضمن بيئة عمل أكثر استقراراً وأماناً.