الجرائم الالكترونية .. غرامات تصل 40 ألف دينار للاخبار الكاذبة و15 ألفا لانتحال الشخصية

مشاركة

مؤاب - تضمن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، معاقبة كل من قام بانشاء حساب او صفحة او مجموعة او قناة او ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي او معنوي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر او بغرامة لا تقل عن 1500 دينار ولا تزيد عن 15 ألف دينار او بكلتا العقوبتين.

وجاء ذلك في المادة 5 من مشروع القانون، والذي يعاقب أيضا كل من قام باصطناع او انشاء او تصميم برنامج او تطبيق او موقع الكتروني او بريد الكتروني او ما يماثله او نسبه زورا إلى شخص طبيعي او معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن 9 آلاف دينار ولا تزيد عن 15 ألفا.

وإذا كانت هذه الافعال المرتكبة نسبت زورا إلى جهة رسمية او موظف عام او بانتحال هويته بحكم وظيفته فلا تقل العقوبة عن الاشغال المؤقة وغرامة لا تقل عن 15 ألف دينار ولا تزيد على 45 ألفا.

ويعاقب مشروع القانون في المادة 15 منه كل من قام قصدا بارسال او اعادة ارسال او نشر بيانات او معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية او تقنية المعلومات او نظام المعلومات او الموقع الالكتروني او منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على اخبار كاذبة او ذم او قدح او تحقير اي شخص بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار.

وتلاحق هذه الجرائم من قبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى او ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة لإحدى السلطات في الدولة او الهيئات الرسمية او الادارات العامة او الى احد اعضائها او إلى أي موظف عام اثناء قيامه بوظيفته او بسبب ما اجراه بحكمها.

 

الكلمات المفتاحية