تعليمات معالجة المرضى المُؤمَّنين لدى الجهات التأمينية المخالفة .
أولا: مرضى ومراجعي العيادات والمراكز الصحية.
1- يلتزم الطبيب بتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه للمرضى ومراجعي العيادات والمراكز الطبيه.
2- فيما يخص الكشفية فعلى الطبيب الإلتزام بلائحة الأجور الصادرة عن نقابة الأطباء لعام 2024 والمدرجة في الجريدة الرسمية رقم 5956 الصادرة عن مجلس الوزراء.
3- فيما يخص الإجراءات الطبية ( التشخيصية والعلاجية) التي تجرى في العيادات الخاصة وعيادات المراكز الصحية فعلى الطبيب الإلتزام بتسعيرة لائحة الأجور المعتمدة والصادرة عن نقابه الاطباء لعام 2024.
4- يستوفي الطبيب أجوره مقابل الكشفية الطبية أو أجور اية اجراءات طبيه قام بها داخل عيادته من خلال الدفع المباشر وعلى الحد الادنى مقابل إعطاء فاتورة تفصيلية للمراجعين.
5- يحتفظ الطبيب في سجلات خاصة بنسخ الفواتير الصادرة عن عيادته لغايات المراجعة والاطلاع.
ثانيا :
مرضى ومراجعي أقسام الطوارئ في المستشفيات والمراكز الصحيه.
1-- يلتزم الطبيب بتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه للمرضى ومراجعي اقسام الطوارئ في المستشفيات والمراكز الصحيه.
2- فيما يخص الكشفية وأجور الإجراءات الطبية فعلى الطبيب الإلتزام بلائحة الأجور الصادرة عن نقابة الأطباء لعام 2024 والمدرجة في الجريدة رقم 5956 الصادرة عن مجلس الوزراء.
3- يحتفظ الطبيب بنسخ الفاتورة المحرره لدى قسم الطوارئ لغايات المراجعه والاطلاع.
مجلس نقابة الأطباء الاردنية.
12/11/2024