إلزام السفن بحمولة 5 آلاف طن الإبلاغ عن انبعاثات الكربون كل عام

مشاركة

مؤاب - ألزمت تعليمات جديدة السفن التي تبلغ حمولتها 5 آلاف طن فأكثر أن تحسب مؤشر كثافة انبعاثات الكربون المحقق على مدى فترة عام كامل، والإبلاغ عنه خلال مدة ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة.

في وقت حظرت فيه تعديلات تعليمات تطبيق ملاحق الاتفاقية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 "أي انبعاثات متعددة للمواد التي تستنزف طبقة الأوزون، بخاصة تلك المتعمدة والتي تحدث أثناء صيانة النظم، أو المعدات، أو خدماتها، أو إصلاحها، أو التخلص منها".
ووفق التعديلات، التي نشرت في الجريدة الرسمية أول من أمس، فإنه "لا يسمح للسفن التي تستخدم أو تنقل المحتوى الكبريتي للوقود الزيتي أن يتجاوز ما نسبته 0.5 % كتلة".
وحددت التعليمات مناطق ضبط الانبعاثات بـ"بحار البلطيق والشمال، والمناطق الأميركية الشمالية، البحر الكاريبي التابعة للولايات المتحدة الأميركية، والبحر المتوسط".
ولأول مرة سيطبق القانون الدولي المتعلق بمنع تلوث البيئة البحرية من السفن، وخفضه وضبطه، بما في ذلك القانون المتعلق بالإنقاذ والضمانات السارية المفعول، بحسب ما ورد في التعديلات الجديدة. 
وأضافت التعديلات شرطا جديدا بأن تصدر الهيئة البحرية الأردنية أو من يفوضها وبعد معاينة السفينة ليس فقط شهادة لمنع تلوث الهواء، بل واحدة دولية أخرى تحدد فاعلية استهلاك السفن للطاقة، ولكنها لا تمنح لأي من تلك التي ترفع علم دولة طرفا في الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973.
كما ومنحت التعليمات لتطبيق لوائح منع تلوث الهواء من السفن "التأكد في أي عملية تفقد تقوم بها دولة الميناء من أن يكون على متن السفينة بيان الأمتثال الساري المفعول المتعلق بالإبلاغ عن استهلاك الوقود الزيتي، ومعدل كثافة الكربون التشغيلي، والشهادة الدولية لفعالية استهلاكها للطاقة، وخطة الأداة الفعلية لعمليات استخدام الطاقة".
وعلى كل "سفينة أن تحتفظ على متنها بمخطط نوعي لإدارة كفاءة الطاقة، مع تضمينها وصفاً للمنهجية التي ستتبع لجمع البيانات وخاصة لدى السفن التي تبلغ حمولتها خمسة آلاف طن فأكثر".
وبشأن الترميد"حرق النفايات" على متن السفن فإن "التعديلات لا تسمح بعملية الترميد إلا على مرمد موجود على متن السفينة، في وقت يحظر فيها القيام بهذه الخطوة للتعامل مع القمامة، والمنتجات البترولية المكررة، وحماة المجارير والزيت، مخلفات نظام تنقية غازات العادم، وغيرها".
ووضعت التعليمات شروطاً لاستيفاء الوقود الزيتي المورد والمستخدم لأغراض الاحتراق على متن السفن وضمن معايير منع تلوث الهواء، من بينها ألا يتكون من أخلاط هيدروكربونية ناتجة عن تكرير البترول، وأن يكون خاليا من الأحماض غير العضوية، وألا يحتوي على أي مادة مضافة، أو نفايات كيميائية تلحق الضرر بالعاملين، أو تُسهم في ارتفاع نسب تلوث الهواء".
وإذا تبين لطرف أن "سفينة ما لا تتقيد بمعايير الزيوت التي تستوفي المعايير فإنه يطلب منها تقديم سجل بالإجراءات المتخذة لتحقيق تلك المتطلبات، وتقديم أدلة على أنها حاولت شراء وقود يستوفي الشروط، دون الطلب منها الانحراف عن رحلتها المقررة، أو تأخيرها لغايات استيفاء المتطلبات".

الكلمات المفتاحية