* السجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار الحد الأعلى لعقوبة سرقة الكهرباء
* عقوبة العبث بالعداد الكهربائي تصل إلى 10 آلاف دينار
* تغليظ العقوبات على كل من يولد طاقة كهربائية دون رخصة
* غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار على تخزين الكهرباء بقدرة تزيد عن الحد المقرر
* رفع الحد الأدنى لعقوبة التخريب القصد للمنشآت الكهربائية لتصبح 20 ألف دينار
* العقوبات تتضاعف في حال نجم عن المخالفة خطر يضر بالسلامة العامة
* هيئة الطاقة تتولى إزالة إي مخالفة لأحكام القانون وعلى نفقة المخالف
مؤاب - غلظ مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2024، العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء العام المؤقت رقم 64 لسنة 2002 وتعديلاته، والمتعلقة بالعبث وسرقة الكهرباء وفض أختام العدادات وتوليد الطاقة الكهربائية دون رخصة، أو تخزينها بزيادة عن الحد المقرر من هيئة الطاقة.
وبحسب تفاصيل مسودة المشروع ، يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية دون وجه حق أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار، بعد أن كانت الحبس 6 أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وفقا لقانون الكهرباء 2002 الساري.
وفرضت مسودة القانون غرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تزيد على 200 ألف دينار والحبس من سنة إلى 3 سنوات لكل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره هيئة الطاقة في تعليماتها دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة، مع الإشارة إلى أن هذه العقوبات لم ترد في القانون الساري.
ورفعت أيضا مسودة القانون المنشورة على موقع ديوان التشريع والرأي، عقوبة كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث، أو فض أختام العداد الكهربائي، أو أختام القاطع الكهربائي الخاص بالشركة الموردة للطاقة الكهربائية، والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي، وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي، رفعت مدة الحبس المنصوص عليها بالقانون الساري "شهر إلى 3 سنوات"، لتصبح الحبس "من سنة إلى سنتين"، والغرامة بدلا من "500 دينار ولا تزيد عن ألفي دينار"، لتصبح غرامة، "لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار".
ورفع مشروع القانون الحد الأدنى لغرامة التخريب القصد أو الهدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو إلحاق الضرر بها، لتصبح 20 ألف دينار بدلا من الفي دينار، وخفض الحد الأعلى لتصبح 50 ألف دينار بدلا من 100 ألف دينار مع الإبقاء على مدة الحبس المنصوص عليها كعقوبة واردة لهذه المخالفة في القانون الساري، وهي: " الحبس من سنة إلى 3 سنوات".
وتتولى هيئة الطاقة إزالة إي مخالفة لأحكام هذا القانون وعلى نفقة المخالف، مع مضاعفة العقوبات الواردة بمسودة القانون حال نجم عن المخالفة خطر يضر بالسلامة العامة.
ويشار إلى أن وزير الطاقة صالح الخرابشة أكد أن أهم الإيجابيات التي جاء بها مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2024 تصب في مصلحة تحسين كفاءة المنظومة الكهربائية واستمرارية عملها.
وبيّن الخرابشة في بيان صحافي، أن الإيجابيات التي انفرد بها مشروع القانون عن غيره من القوانين المؤقتة السابقة، من حيث السماح للمرخص له بالنقل أو التوليد أو التوزيع، وإنشاء وإدارة وتشغيل محطات تخزين الطاقة الكهربائية وفقاً لتعليمات سوف تصدرها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بعد نفاذ هذا المشروع.
وأشار الخرابشة، إلى أن مشروع قانون الكهرباء لسنة 2024 يسمح بإمكانية إنشاء نظام نقل طاقة كهربائية مُستقل لنقل الطاقة الكهربائية المولدة من محطة توليد ذاتي مُستقل لغايات تغطية الاستهلاك الخاص، كما يسمح لمالك محطة التوليد الذاتي المُستقل بإنشاء نظام النقل المُستقل لنقل الطاقة الكهربائية المُولدة من المحطة لغايات استهلاكها، على أن تُحدّد إجراءات الإنشاء والتشغيل وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
وفيما يتعلق بشركات توزيع الكهرباء والعمل لغايات تقليل الفاقد الكهربائي، أوضح أن مشروع القانون الجديد يسمح لشركات التوزيع بالعمل على جهد أعلى من الجهد الكهربائي المسموح به حالياً، بالإضافة إلى السماح لها بإقامة محطات توليد طاقة كهربائية لغايات تزويدها في مناطق المملكة، سعياً للحفاظ على استمرارية نظام التوزيع، وفقاً لتعليمات سوف تصدرها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لاحقاً.
-عمون