دعوات لحوار وطني بعد إقرار تعديلات "الضمان"

مشاركة

مؤاب - أثارت التعديلات على مشروع قانون الضمان الاجتماعي لعام 2024 جدلا واسعا بين خبراء العمل والحماية الاجتماعية، مشيرين بذات الوقت لوجود بنود إيجابية، لكن هناك أخرى سلبية.

وأكدوا على عدم وضوح التعديلات بشكل مفصل، متفقين على أن هذه التعديلات لا تحمل صفة الاستعجال، ويمكن تأجيلها لإفساح المجال لحوار أوسع ولانتظار نتائج الدراسات الاكتوارية.
ودعوا لتضمين جميع الأطراف بمناقشة قانون "الضمان" صياغة متوازنة تحقق العدالة والاستدامة المالية.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها أول من أمس، برئاسة رئيس الوزراء د.جعفر حسان، الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024 تمهيدا لإرساله إلى مجلس الأمة للسير بإجراءات إقراره.
وتضمن مشروع القانون، بنودا بحيث تتواءم مع التعديلات المتوقعة على قانون العمل تسمح برفع مدة إجازة الأمومة من (70) يوما إلى (90) يوما، وبما يضمن صرف بدل الأمومة لها عن (90) يوما بمجرد نفاذ تعديل قانون العمل.
من جهته قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن هناك تعديلات إيجابية وأخرى مثيرة للجدل.
وأكد أن مشروع القانون المعدل، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، يحتوي على 16 مادة تشمل تعديلات متفاوتة التأثير، ورغم وجود تعديلات إيجابية، يرى الصبيحي أن المشروع يفتقر لصفة الاستعجال، حيث لم تصدر حتى الآن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي تُعد مرجعا رئيسا لتقييم الحاجة لأي تعديلات.
وأشار إلى أن تعديل المادة الرابعة من القانون، تهدف لشمول أنماط العمل المختلفة، بما في ذلك العمل المرن، عبر أنظمة تنظيمية تُحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، معتبرا أنه خطوة إيجابية رغم غياب التفاصيل الضرورية.
وعبر عن رفضه لتعديل المادة السابعة الذي يتيح لغير الأردنيين الانتساب اختياريا للضمان الاجتماعي بشروط محددة، كالإقامة في المملكة ووجود 120 اشتراكا سابقا، مشددا على ضرورة تخصيص الانتساب الاختياري للأردني فقط كوسيلة لتمكينه من الحصول على راتب تقاعدي مستقبلي.
وحول التعديل الذي أجري على تأمين الأمومة، قال الصبيحي إنه أضاف التزاما على المنشآت بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل أثناء إجازة الأمومة، مؤكدا على أن هذا التعديل يضيف أعباء جديدة على أصحاب العمل.
وانتقد الصبيحي التعديلات المتعلقة بتأمين التعطل عن العمل، والتي رفعت الحد الأدنى للاشتراكات للحصول على بدل التعطل، وخفضت نسب البدل المستحقة للمتعطلين عن العمل، داعيا لتبسيط الإجراءات وزيادة نسب البدل لحماية العمال.
ودعا لسحب مشروع القانون لحين إصدار نتائج الدراسة الاكتوارية لضمان حماية الحقوق المالية والاجتماعية للمؤمن عليهم دون الإضرار بالمركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
بدوره أشار رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، إلى أن التعديلات على "الضمان"، المتعلقة بتأمين التعطل، تثير عدة تحفظات، أبرزها شمول العمال الوافدين باستحقاق بدل التعطل أسوة بالأردنيين، موضحا بأن هذا التعديل يبدو موجها لزيادة الإيرادات فقط، لأن العمال الوافدين غالبا ما يغادرون البلاد عند فقدان وظائفهم، ما يجعل استفادتهم من هذا البدل محدودة.
وبين أن تخفيض نسبة بدل التعطل تدريجيا بنسبة 5 % شهريا، وربط شروط الاستحقاق باشتراكات لصندوق التعطل لمدة 36 شهرا بدلا من اشتراكات عامة في الضمان، تسهم بتحويل تأمين التعطل من نظام ادخاري خاص لنظام تكافلي يشمل جميع العمال، ما يعني أن الجميع يستفيد من صندوق موحد.
وشبه أبو نجمة هذا التحول بالنظام التكافلي لتأمين الأمومة، مؤكدا أنه يتماشى مع المعايير الدولية، لكنه أشار لوجود غموض بالصياغة القانونية لتلك التعديلات، مما قد يعيق فهم انتقال القانون بشكل واضح.
وبين أن التعديلات الجديدة تقلل بدل التعطل تدريجيا، حيث سيحصل العامل على 70 % من أجره، بدلا من 75 % في الشهر الأول، ثم تنخفض النسبة لاحقا لـ65 %، مضيفا أن هذا التخفيض قد يؤثر على قدرة العامل على الحفاظ على التغطية التأمينية الأخرى مثل الشيخوخة والعجز والوفاة أثناء فترة التعطل.
وجاء مشروع القانون مواكبة للتعديلات التي طرأت على أنماط العمل الجديدة، بما فيها أنماط العمل المرن بجميع أشكاله، وبما يضمن توسيع مظلة الشمول بأحكام قانون الضَمان الاجتماعي والحفاظ على حقوق العمال.

الكلمات المفتاحية