قريبا.. نقابة الأطباء تبحث تعليمات جديدة للإعلانات والإعلام الطبي

مشاركة

مؤاب - من المتوقع أن يبحث مجلس نقابة الأطباء، خلال الأسبوع المقبل، تعليمات الإعلانات والإعلام الطبي للأطباء الصادرة بمقتضى المادة (35) فقرة (ل) من قانون النقابة رقم (13) لسنة 1972.

ونصت التعليمات المقترحة التي حصلت "الغد" على نسخة منها، على أن نقابة الأطباء ستستوفي مبلغ 50 دينارا، رسم ترخيص موقع المنشأة أو الطبيب الإلكتروني، و5 دنانير عن كل صفحة تنشأ على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعد المادتان (5/أ) و(10) من الدستور الطبي الأردني جزءا من هذه التعليمات وتُقرأ معها.
وتنص المادة (5/أ) من الدستور الطبي على أنه يحظر على الطبيب الإعلان عن نفسه أو القيام بدعاية مباشرة أو بالواسطة بشتى طرق النشر أو الدعاية أو بكتابته على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية ألقابا أو اختصاصات لم ينلها بشكل قانوني، على أنه يجوز له الإعلان مرة واحدة في الصحف لمدة لا تزيد على أسبوع عند بدء مزاولته العمل أو عند انتقاله إلى مكان آخر أو عند حصوله على اختصاص جديد.
فيما جاء في نص المادة 10 الموسعة، أنه يُحظر اللجوء إلى أساليب يمكنها أن تسف بمهنة الطب، وخاصة منها ما يدخل في زمرة الغش والتدجيل والادعاء باكتشاف طريقة للتشخيص أو العلاج غير مثبتة علميا.
كما يمنع الكتابة في الصحف والمجلات واستعمال أي وسيلة أخرى للنشر بأسلوب يفهم منه الدعاية الشخصية أو بشكل يسيء إلى المهنة وإلى حقوق الزمالة الطبية والمهن الطبية الأخرى، بالإضافة إلى بنود أخرى.
وفي هذا السياق، قالت عضو مجلس نقابة الأطباء د.مها فاخوري، في تصريح لـ"الغد"، إن النقابة ستبحث التعليمات التي تفضي إلى عرض الإعلان على لجنة ضبط المهنة في النقابة، قبل عرضه في أي مكان، بخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن المعلن يجب أن يكون حاملا للقب طبي، وعضوا عاملا في النقابة.
وأكدت فاخوري أنه وفق المادة 5 من قانون الصحة العامة، لا يجوز لأي شخص القيام بأعمال الدعاية والإعلان، أو ممارسة أي من المهن الطبية أو الصحية، ما لم يحصل على ترخيص لذلك من الوزير، وفقا للقوانين والأنظمة الموضوعة لذلك.
وأضافت أن لجنة ضبط المهنة في النقابة التي ترأسها، ومنذ نحو عامين، انتهجت سياسة التوعية والتنوير التي يبدو أنها "لم تؤت ثمارها".
ولفتت إلى أن "أي شكوى ستردنا بخصوص استعمال شهادات من جهات غير مرخصة للتدريب الطبي بالذات، كشهادة خبرة، مضللة للمواطن، وسنتعامل معها بالشراكة مع الجهات التنفيذية المسؤولة ضمن قانون الصحة العامة، بإغلاق العيادات والمراكز المتورطة، وصولا لتحويل القائمين عليها إلى مجالس تأديبية".
وجرى اقتراح أن تقوم لجنة الإعلانات والإعلام الطبي بمتابعة وضبط الإعلانات والإعلام الطبي، بكافة أشكاله وأنواعه والمقدمة و/أو المعروضة لجمهور الناس من المنشأة أو العيادة أو الطبيب، وإجازة الأيام الطبية المجانية.
ومن مهامها المقترحة، التنسيب إلى المجلس بالمخالفات الإعلانية والإعلامية المرتكبة من المنشأة أو العيادة أو الطبيب إلى المجلس، لاتخاذ القرار المناسب.
ويشكل مجلس النقابة لجنة للإعلانات والإعلام الطبي للأطباء برئاسة النقيب أو من ينوبه، وعضوية اثنين من أعضاء المجلس، و4 أطباء، اثنان منهم من لجنة القطاع الخاص في النقابة ممن مضى على انتسابهم للنقابة خمس سنوات على الأقل.
وتنص التعليمات على أن المنشأة تتلزم عند الإعلان عن نفسها أو الطبيب عند الإعلان عن نفسه أو المنشأة التي يعمل بها، وضع الطبيب لوحة تتضمن اسمه و/أو اسم المنشأة وعناوينه وساعات العمل، وله أن يُعلن عن اسم الجامعة التي تخرج فيها و/أو ألقابه ودرجاته العلمية و/أو الاختصاصات الممنوحة له جميعها بموجب التشريعات ذات العلاقة و/أو أرقام هواتفه.
وفي حال رغبة المنشأة أو الطبيب باستحداث موقع إلكتروني، أو الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، فيجب أن تكون المنشأة أو الطبيب مرخصين حسب الأصول وعلى أن يتم مراعاة عدم وضع أي رمز أو رسم أو تخطيط لأي منتج دوائي أو علاجي أو تجميلي على لوحة المنشأة أو مسكن الطبيب أو بطاقة العمل الخاصة بالطبيب أو وصفاته الطبية.
ونصت التعليمات أيضا، عدم الإعلان عن أي منتج دوائي أو علاجي أو تجميلي أو شركة راعية في إعلانات المنشاة و/أو الطبيب أو الترويج أو الدعاية بمواد أو أدوية أو أجهزة سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة.
كما يجب الالتزام بعدم الإعلان عن أي عروض أو خصومات في الأجور والأتعاب أو الإعلان عن معالجات مجانية أو مخفضة مع مراعاة ما ورد في لائحة الأجور، والمادتين (41) و(42) من الدستور الطبي، وشريطة موافقة اللجنة على ذلك.
ونصت التعليمات المقترحة على ضرورة عدم استغلال المقابلات واللقاءات التلفزيونية والإذاعية والصحفية سواء الورقية أو الإلكترونية للترويج المباشر عن المنشأة و/أو الطبيب نفسه.
كما جاء فيها عدم الإعلان أو نشر أي معلومات علمية أو مواضيع تثقيفية صحية أو حالات مرضية تم علاجها، ما لم تكن موثقة علميا أو منشورة في مجلات محكّمة أو مؤتمرات علمية محكمة.
وجاء أيضا "عدم الإعلان عن أي اكتشافات أو اختراعات قبل تسجيلها لدى الجهات الرسمية المختصة".
وبحسب التعليمات، تم اقتراح عدم الإعلان في صفحات التواصل الاجتماعي والإعلام المرئي والمسموع عن أي شهادة أو اختصاص غير مسجل في المجلس الطبي الأردني.
ونصت على عدم الإعلان عن عضوية جمعيات أو شهادات فخرية أو ألقاب أو دبلومات أو دورات إلا بموافقة اللجنة، وعدم الترويج لأي منتج طبي أو غير طبي، وذلك من خلال رسومات أو رموز توضع على لوحة المنشأة أو بطاقة العمل الخاصة بالطبيب أو وصفاته الطبية أو منشورات المنشأة و/أو الطبيب على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومنعت التعليمات عدم الترويج لأي شركة راعية في إعلانات المنشأة و/أو الطبيب سواء كانت لأجهزة أو منتجات طبية أو غير طبية وسواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن عروض أو خصومات في الأجور والأتعاب والمعالجات أو الإعلان عن معالجات مجانية أو مخفضة مع مراعاة ما ورد في لائحة أجور الأطباء.
وحظرت نشر أي صور أو فيديوهات يظهر فيها المريض أو جزء منه أثناء الإجراء الجراحي و/أو التجميلي له، ويجوز عرض صور وفيديوهات ما قبل وبعد الإجراء الطبي لنفس المريض وبما يحترم خصوصيته وخصوصية المتلقي، وذلك بعد الحصول على الموافقة الخطية من المريض نفسه، وتسري هذه التعليمات على البرامج والدعايات التلفزيونية.

الكلمات المفتاحية