"العمال" يفصل النائب الجراح والحروب: لجنة تحقيق الحزب اعتبرته مذنبا

مشاركة

مؤاب - أصدر المكتب السياسي لحزب العمال يوم أمس قراراً يقضي بفصل النائب محمد الجراح من عضوية الحزب، كخطوة تسبق القرار القطعي الذي تبته المحكمة الحزبية لاحقاً.

وفي التفاصيل أوضحت الأمين العام للحزب الدكتورة رولا الحروب  انه وفي التاسع والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي قرر المكتب السياسي للحزب تشكيل لجنة تحقيق بسبب عدد من المخالفات التي وصلت بحق النائب الجراح من قبل أعضاء في الحزب ومواطنين.

وأضافت الحروب أن "نتائج لجنة التحقيق اعتبرت الجراح مذنباً، ورفعت النتائج إلى  المكتب السياسي الذي قرر بالإجماع فصله من عضوية الحزب لأنه انتهى كل من المادة الثالثة والخامسة والسابعة من النظام الأساسي لحزب العمال". 

وكشفت الحروب أنه "تم تبليغ الجراح اليوم بقرار فصله وطلب منه تقديم اعتراض حتى يقدمه أمام المحكمة الحزبية لافتة إلى أن لديه مهلة أسبوع تقديم الاعتراض من تاريخ صدور إقرار فصله وفق القانون".

وعن السياق اللاحق للقرار بينت الحروب أن المحكمة الحزبية إما تبت بقرار الفصل أو تلغيه أو تعدله إلى عقوبة أخف، وفي حال بتت بالفصل يقوم المكتب السياسي للحزب بتبليغ الهيئة المستقلة للانتخاب حتى تتخذ إجراءتها باستبدال عضوية الجراح في مجلس النواب.

نص المادة 58 من قانون الانتخاب على انه “اذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز بها”.

وتنص  على انه اذا تم حل الحزب وفقا لاحكام القانون باستثناء الحل الناتج عن الاندماج تعتبر مقاعد ذلك الحزب في «النواب» شاغرة ويتم ملؤها من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم.

وحدد الدستور 5 حالات يفقد فيها النائب عضويته في مجلس النواب وهي:

 

1- الاستقالة

2- فصل النائب من قبل المجلس

3- الاخلال بأحد الشروط الواردة في المادة 75 من الدستور والتي تنص: (لا يكون عضواً فـي مجلسي الاعيان والنواب:-أ. من لم يكن اردنياً. ب. من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً. ج. من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه. د. من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. هـ. من لم يكن كامل الأهلية. و. من كان من اقارب الملك فـي الدرجة التي تعين بقانون خاص.

4- قرار من محكمة التمييز اذا كان هناك طعنا في عضوية النائب

5- الوفاة

وقال الصحفي المختص في الشأن البرلماني ماجد الأمير، إنه لا يوجد نصا في الدستور يعطي الحزب الذي ينتمي اليه النائب من اسقاط عضوية النائب من المجلس، كما ان فكرة اسقاط عضوية النائب من المجلس اذا خالف قرار الحزب تتناقض مع المادة 87 من الدستور، وقيادة الحزب الحق في فصل النائب، لكن مسألة اسقاط العضوية من البرلمان فهذه حددها الدستور ولا يجوز للقانون ان يخالف مواد الدستور، والمطلوب من «النواب» او الحكومة ان يتم توجيه سؤال الى المحكمة الدستورية للنظر بالمادة من 58 قانون الانتخاب التي تنص أن النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية يفقد نيابته اذا استقال من الحزب أو فصل من الحزب.


وعن البديل عن الجراح في مجلس النواب في حال تم البت بفصله، أوضحت الحروب أنه" يكون من نصيب رقم ٣ في القائمة وهي المرشحة السابقة رولا الحروب".(الغد)

الكلمات المفتاحية